سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
284
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و عليها مطاوعة مثله : ضمير در [ عليها ] به [ مرءة ] راجع است و [ مطاوعة ] به صيغه اسم فاعل حال است از ضمير مجرور و كلمه [ مثله ] مبتداء مؤخّر و [ عليها مطاوعة ] خبر آنست و ترجمه آن اينست : و مثل آنچه بر مرد گفتيم بر زن ثابت است در حالى كه اطاعت از شوهر نموده و مايل به آن امر باشد . قوله : كفارة و قضاء : هر منصوبند تا تميز باشند از نسبت اضافى در [ مثله ] . قوله : و كان عليه تقييده : ضمير در [ عليه ] بمصنف راجع بوده و ضمير در [ تقييده ] به وطى عائد است . متن : و يفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث محترم في حج القضاء إلى آخر المناسك . و قيل : يفترقان في الفاسد أيضا من موضع الخطيئة إلى تمام مناسكه و هو قوي مروي و به قطع المصنف في الدروس ، و لو حجا في القابل على غير تلك الطريق فلا تفريق ، و إن وصل إلى موضع يتفق فيه الطريقان كعرفة ، مع احتمال وجوب التفريق في المتفق منه ، و لو توقفت مصاحبة الثالث على أجرة ، أو نفقة وجبت عليهما . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در حج قضائى وقتى زن و شوهر بمكانى كه سال قبل در آنجا مرتكب خطاء شده بودند رسيدند لازمست بواسطه همراه شدن كسى كه محرم با ايشان است جدائى انداخت تا مناسك باتمام رسد . برخى از فقهاء فرمودهاند در حج فاسد نيز از همان موضع ارتكاب فعل به بعد اين افتراق لازم است .